كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك
26
نَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ نَصْرِ الدَّقَّاقُ , نَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى , نَا ابْنُ وَهْبٍ , أنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ , وَنَافِعُ بْنُ يَزِيدَ , عَنِ ابْنِ الْهَادِ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْبَدَوِيِّ عَلَى الْقَرَوِيِّ "
| Arabic reference | : Book 26, Hadith 3961 |
Report Error | | Copy ▼