كتاب المكاتب
20  
نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَنْبَرِيُّ , نَا مُعْتَمِرٌ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , عَنْ عُمَرَ , قَالَ : "قَضَى أَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ لا تُبَاعُ ، وَلا تُوهَبُ ، وَلا تُورَثُ , يَسْتَمْتِعُ بِهَا صَاحِبُهَا مَا عَاشَ ، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ "
Arabic reference : Book 20, Hadith 3725