كتاب الفرائض والسير على ذلك
17  
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ الْمُهْتَدِي بِاللَّهِ ، نَا أَبُو عُلاثَةَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ ، نَا أَبِي , نَا يُونُسُ بْنُ رَاشِدٍ , عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ إِلا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ "
Arabic reference : Book 17, Hadith 3646