كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره
16
نَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، نَا أَبُو الأَزْهَرِ ، نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , نَا أَبِي , عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ , حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ , وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَحِمَهُ اللَّهُ كَانَ يَقُولُ : " إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَهِيَ أَمْلَكُ بَرْدَهَا مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا "
| Arabic reference | : Book 16, Hadith 3554 |
Report Error | | Copy ▼