كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره
16  
قَالَ : وَنا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، نَا مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ , نَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ , عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ , عَنِ الْقَاسِمِ , أَنَّ عُثْمَانَ , " كَانَ لا يَرَى الإِيلاءَ شَيْئًا , وَإِنْ مَضَتِ الأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ حَتَّى يُوقَفَ "
Arabic reference : Book 16, Hadith 3550