كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره
16  
وَعَنِ الشَّيْبَانِيِّ , عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَخْنَسِ , عَنْ مُجَاهِدٍ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى , عَنْ عَلِيٍّ , قَالَ : " يُوقَفُ بَعْدَ الأَرْبَعَةِ فَإِمَّا أَنْ يَفِئَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ "
Arabic reference : Book 16, Hadith 3546