كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره
16
نَا النَّيْسَابُورِيُّ ، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ , نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ , وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , قَالا : نَا سُفْيَانُ , عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ عَلِيٍّ , " فِي الإِيلاءِ , قَالَ : يُوقَفُ بَعْدَ الأَرْبَعَةِ فَإِمَّا أَنْ يَفِئَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ "
| Arabic reference | : Book 16, Hadith 3545 |
Report Error | | Copy ▼