كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره
16  
نَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، نَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ , نَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُؤَمَّلِ , عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ , قَالَ : قَالَ أَبُو الْجَوْزَاءِ ، لابْنِ عَبَّاسٍ : أَتَعْلَمُ أَنَّ الثَّلاثَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كُنَّ يُرْدَدْنَ إِلَى الْوَاحِدَةِ , وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ ؟ ، قَالَ : نَعَمْ "
Arabic reference : Book 16, Hadith 3542