كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره
16
نَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، وَيَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ ، قَالا : ثنا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ , عَنْ أَبِيهِ , أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ : " نَشَدْتُكَ بِاللَّهِ ، هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ الثَّلاثَ كَانَتْ تُرَدُّ إِلَى الْوَاحِدَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَأَبِي بَكْرٍ , وَصَدْرًا مِنْ خِلافَةِ عُمَرَ ؟ ، قَالَ : نَعَمْ "
| Arabic reference | : Book 16, Hadith 3540 |
Report Error | | Copy ▼