كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره
16  
نَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، نَا أَبُو حُمَيْدٍ الْمِصِّيصِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ حَجَّاجَ بْنَ مُحَمَّدٍ , يَقُولُ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ , عَنْ أَبِيهِ , أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ ، قَالَ لابْنِ عَبَّاسٍ : أَتَعْلَمُ إِنَّمَا كَانَتِ الثَّلاثَةُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبِي بَكْرٍ ، وَثَلاثًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ ؟ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : نَعَمْ "
Arabic reference : Book 16, Hadith 3539