كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره
16  
نَا الْقَاضِي أَحْمَدُ بْنُ كَامِلٍ ، نَا عُبَيْدُ بْنُ كَثِيرٍ , نَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الْقَطَّانُ , نَا سَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ الْخَزَّازُ , عَنْ عَائِذِ بْنِ حَبِيبٍ , عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ , قَالَ : سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا , فَقَالَ : بَانَتْ مِنْهُ ، وَلا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ , فَقُلْتُ لَهُ : أُفْتِي النَّاسَ بِهَذَا ؟ ، قَالَ : نَعَمْ "
Arabic reference : Book 16, Hadith 3535