كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره
16
حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ الأَصْبَهَانِيُّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعِيدٍ , وَعُثْمَانُ بْنُ جَعْفَرٍ اللَّبَّانُ ، قَالا : نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَجَّاجِ بْنِ نَذِيرٍ , نَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ : " مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ثَلاثًا ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَعَصَى رَبَّهُ وَخَالَفَ السُّنَّةَ " ، نَا أَبُو صَالِحٍ , وَعُثْمَانُ , قَالا : نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَجَّاجِ , نَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ
| Arabic reference | : Book 16, Hadith 3534 |
Report Error | | Copy ▼