كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره
16  
نَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ , نَا رَوْحٌ , نَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ , عَنْ سَالِمٍ الأَفْطَسِ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : " إِنِّي جَعَلْتُ امْرَأَتِي عَلَيَّ حَرَامًا , فَقَالَ : كَذَبْتَ لَيْسَتْ عَلَيْكَ بِحَرَامٍ ، ثُمَّ تَلا ‏ يَأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ عَلَيْكَ أَغْلَظُ الْكَفَّارَاتِ ، عِتْقُ رَقَبَةٍ "
Arabic reference : Book 16, Hadith 3528