كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره
16  
نَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ مَنِيعٍ ، نَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ , نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ , عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ خُرَيْقٍ , عَنْ عَطَاءٍ , " فِي رَجُلٍ قَالَ لامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ , أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ , أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ طَلاقَ حَرَجٍ , قَالَ : أَمَّا قَوْلُهُ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ فَيَمِينٌ يُكَفِّرُهَا , وَأَمَّا قَوْلُهُ الْبَتَّةَ ، وَطَلاقُ حَرَجٍ فَيَدِينُ فِيهِ "
Arabic reference : Book 16, Hadith 3527