كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره
16  
نَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ , نَا أَبُو دَاوُدَ ، نَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ , أَنَّ يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ ، حَدَّثَهُ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , أَنَّهُ قَالَ : " فِي الْحَرَامِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ , ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ "
Arabic reference : Book 16, Hadith 3522