كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره
16  
نَا الْحَسَنُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ يُوسُفَ الْمَرْوَزِيُّ , نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ زَنْجُوَيْهِ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ الصُّورِيُّ , نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلامٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ , أَنَّ يَعْلَى أَخْبَرَهُ , أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ , أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ , يَقُولُ : " إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ ، فَإِنَّمَا هِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا , وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ "
Arabic reference : Book 16, Hadith 3521