كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره
16
نَا أَبُو عَمْرٍو يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ يُوسُفَ بْنِ خَالِدٍ ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمُقَوِّمُ , نَا صُغْدِيُّ بْنُ سِنَانٍ , عَنْ مُظَاهِرِ بْنِ أَسْلَمَ , عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ , عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "طَلاقُ الْعَبْدِ تَطْلِيقَتَانِ ، وَلا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا ، وَقُرْءُ الأَمَةِ حَيْضَتَانِ ، وَتَتَزَوَّجُ الْحُرَّةُ عَلَى الأَمَةِ ، وَلا تَتَزَوَّجُ الأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ "
| Arabic reference | : Book 16, Hadith 3513 |
Report Error | | Copy ▼