كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره
16  
نَا أَبُو بَكْرٍ ، نَا الرَّبِيعُ , نَا الشَّافِعِيُّ , نَا مَالِكٌ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ : " إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ ثِنْتَيْنِ فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ حُرَّةً كَانَتْ ، أَوْ أَمَةً , عِدَّةُ الْحُرَّةِ ثَلاثُ حِيَضٍ , وَعِدَّةُ الأَمَةِ حَيْضَتَانِ "
Arabic reference : Book 16, Hadith 3510