كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره
16
نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ ، نَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الأَسْوَدِ , نَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ , نَا الأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنِ الأَسْوَدِ , عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , أَنَّهُ لَمَّا بَلَغَهُ قَوْلُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ , قَالَ : " لا نَدَعُ كِتَابَ اللَّهِ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ ، لَعَلَّهَا نَسِيَتْ "
| Arabic reference | : Book 16, Hadith 3475 |
Report Error | | Copy ▼