كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره
16  
حَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ , نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْوَلِيدِ , نَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ , عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنِ الأَسْوَدِ , قَالَ : قَالَ عُمَرُ " لَمَّا بَلَغَهُ قَوْلُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ : لا نُجِيزُ فِي الْمُسْلِمِينَ قَوْلَ امْرَأَةٍ , فَكَانَ يَجْعَلُ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلاثًا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ "
Arabic reference : Book 16, Hadith 3472