كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره
16  
نَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَرَوِيُّ , نَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ , نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ , نَا حَرْبُ بْنُ أَبِي الْعَالِيَةِ , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ , عَنْ جَابِرٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ " فِي الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا : لا نَفَقَةَ لَهَا "
Arabic reference : Book 16, Hadith 3468