كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره
16
نَا عَلِيُّ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ طَاهِرٍ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِيُّ , نَا إِسْحَاقُ بْنُ زِيَادٍ الأَيْلِيُّ , نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ , نَا حَرْبُ بْنُ أَبِي الْعَالِيَةِ , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ , عَنْ جَابِرٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ : " لَيْسَ لِلْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا نَفَقَةٌ "
| Arabic reference | : Book 16, Hadith 3467 |
Report Error | | Copy ▼