كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره
16
نَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ ، نَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الصُّوفِيُّ , نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ الْقُرَشِيُّ , نَا عُثْمَانُ بْنُ مَطَرٍ , عَنْ عَبْدِ الْغَفُورِ , عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ زَاذَانَ , عَنْ عَلِيٍّ , قَالَ : سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " رَجُلا طَلَّقَ الْبَتَّةَ فَغَضِبَ , وَقَالَ : تَتَّخِذُونَ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا , أَوْ دِينَ اللَّهِ هُزُوًا وَلَعِبًا , مَنْ طَلَّقَ الْبَتَّةَ أَلْزَمْنَاهُ ثَلاثًا ، لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ " ، إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ ، هَذَا كُوفِيُّ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ
| Arabic reference | : Book 16, Hadith 3462 |
Report Error | | Copy ▼