كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره
16
نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ قَطَنٍ ، نَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ , نَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ الزُّهْرِيِّ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ , عَنْ طَاوُسٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "لا نَذْرَ إِلا فِيمَا أُطِيعُ اللَّهُ فِيهِ , وَلا يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ , وَلا عَتَاقَ ، وَلا طَلاقَ فِيمَا لا يَمْلِكُ "
| Arabic reference | : Book 16, Hadith 3456 |
Report Error | | Copy ▼