كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره
16
نَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، نَا أَبُو بَكْرٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْفَضْلِ الْبَلْخِيُّ , حَدَّثَنِي أَبُو صَالِحٍ أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، بِبَلْخَ , نَا الْوَلِيدُ بْنُ سَلَمَةَ الأَزْدِيُّ , نَا يُونُسُ , عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ : " بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ ، فَكَانَ فِيمَا عَهَدَ إِلَيْهِ ، أَنْ لا يُطَلِّقَ الرَّجُلُ مَنْ لا يَتَزَوَّجُ ، وَلا يُعْتِقَ مَنْ لا يَمْلِكُ "
| Arabic reference | : Book 16, Hadith 3453 |
Report Error | | Copy ▼