كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره
16
نَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الزَّيَّاتُ , نَا عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبٍ , نَا عَبْدُ الْمَجِيدِ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ طَاوُسٍ , عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ , أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لا طَلاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ ، وَلا نَذَرَ فِيمَا لا يَمْلِكُ "
| Arabic reference | : Book 16, Hadith 3448 |
Report Error | | Copy ▼