كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره
16  
نَا دَعْلَجٌ ، نَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ , نَا حَبَّانُ , نَا ابْنُ الْمُبَارَكِ , أنا سَيْفٌ , عَنْ مُجَاهِدٍ , قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ , فَقَالَ : يَا أَبَا عَبَّاسٍ ، " إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَلاثًا وَأَنَا غَضْبَانُ , فَقَالَ : إِنَّ أَبَا عَبَّاسٍ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحِلَّ لَكَ مَا حُرِّمَ عَلَيْكَ عَصَيْتَ رَبَّكَ وَحُرِّمَتْ عَلَيْكَ امْرَأَتُكَ , إِنَّكَ لَمْ تَتَّقِ اللَّهَ فَيَجْعَلْ لَكَ مَخْرَجًا , ثُمَّ قَرَأَ ‏ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ طَاهِرًا عَنْ غَيْرِ جِمَاعٍ " ، قَالَ سَيْفٌ : وَلَيْسَ طَاهِرًا عَنْ غَيْرِ جِمَاعٍ فِي التِّلاوَةِ ، وَلَكِنَّهُ تَفْسِيرُهُ
Arabic reference : Book 16, Hadith 3446