كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره
16  
نَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، نَا أَبُو الأَزْهَرِ ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , أنا ابْنُ جُرَيْجٍ , أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , " أَنَّ رَجُلا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَلْفًا , فَقَالَ : يَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ ثَلاثٌ ، وَتَدَعُ تَسْعَمِائَةً وَسَبْعًا وَتِسْعِينَ "
Arabic reference : Book 16, Hadith 3443