كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره
16  
نَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ , نَا الْحَسَنُ بْنُ سَلامٍ , نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ , نَا شَيْبَانُ , عَنْ فِرَاسٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ : طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً وَهِيَ حَائِضٌ ، فَانْطَلَقَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ , فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، ثُمَّ يَسْتَقْبِلَ الطَّلاقَ فِي عِدَّتِهَا ، وَتُحْتَسَبَ بِهَذِهِ التَّطْلِيقَةِ الَّتِي طَلَّقَ أَوَّلَ مَرَّةٍ "
Arabic reference : Book 16, Hadith 3438