كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره
16
نَا أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَنْجُوَيْهِ , نَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ , عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ , نَا سَلَمَةُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ , عَنْ أَبِيهِ , أَنَّهُ ذَكَرَ عِنْدَهُ أَنَّ الطَّلاقَ الثَّلاثَ بِمَرَّةٍ مَكْرُوهٌ , فَقَالَ : طَلَّقَ حَفْصُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْمُغِيرَةِ ، فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ ثَلاثًا , فَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَابَ ذَلِكَ عَلَيْهِ , وَطَلَّقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا فَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَحَدٌ "
| Arabic reference | : Book 16, Hadith 3437 |
Report Error | | Copy ▼