كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره
16  
وَقُرِئَ عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ بْنِ مَنِيعٍ ، وَأَنَا أَسْمَعُ , حَدَّثَكُمْ سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الأُمَوِيُّ , نَا ابْنُ إِدْرِيسَ , عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , عَنْ يُونُسَ أَبِي عَلابٍ , قَالَ : قِيلَ لابْنِ عُمَرَ : " أَكُنْتَ اعْتَدَدْتَ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ ؟ ، فَقَالَ : وَمَالِي لا أَعْتَدُّ بِهَا ، وَإِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ وَاسْتَحْمَقْتُ "
Arabic reference : Book 16, Hadith 3430