كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره
16  
نَا الْحُسَيْنُ , وَالْقَاسِمُ , أنا إِسْمَاعِيلُ الْمَحَامِلِيُّ , قَالا : نَا أَبُو السَّائِبِ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ , نَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ , عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ , قَالَ : "طَلاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً ، فَإِذَا كَانَ آخِرُ ذَلِكَ ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا "
Arabic reference : Book 16, Hadith 3418