كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره
16
نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الثَّلْجِ , نَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادٍ الطِّهْرَانِيُّ , نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , أَخْبَرَنِي عَمِّي وَهْبُ بْنُ نَافِعٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ , يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , يَقُولُ : " الطَّلاقُ عَلَى أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ , وَجْهَانِ حَلالٌ ، وَوَجْهَانِ حَرَامٌ , فَأَمَّا الْحَلالُ : فَأَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا عَنْ غَيْرِ جِمَاعٍ , وَأَنْ يُطَلِّقَهَا حَامِلا مُسْتَبِينًا , وَأَمَّا الْحَرَامُ فَأَنْ يُطَلِّقَهَا وَهِيَ حَائِضٌ , أَوْ يُطَلِّقَهَا حِينَ يُجَامِعَهَا ، لا تَدْرِي أَشْتَمَلَ الرَّحِمُ عَلَى وَلَدٍ أَمْ لا ؟ "
| Arabic reference | : Book 16, Hadith 3417 |
Report Error | | Copy ▼