كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره
16  
نَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْقَطَّانُ ، وَآخَرُونَ ، قَالُوا : نَا إِدْرِيسُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْمُقْرِئُ , نَا لَيْثُ بْنُ حَمَّادٍ , نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ , نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سُمَيْعٍ الْحَنَفِيُّ , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ , قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنِّي أَسْمَعُ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : الطَّلاقُ مَرَّتَانِ , فَأَيْنَ الثَّالِثَةُ ؟ ، قَالَ : ‏ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ هِيَ الثَّالِثَةُ " ، كَذَا قَالَ : عَنْ أَنَسٍ ، وَالصَّوَابُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ , عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، مُرْسَلٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
Arabic reference : Book 16, Hadith 3416