كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره
16
نَا الْقَاضِي الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ , نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ جَرِيرِ بْنِ جَبَلَةَ , نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَائِشَةَ , نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ أَنَسٍ , أَنَّ رَجُلا ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، " أَلَيْسَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : الطَّلاقُ مَرَّتَانِ , فَلِمَ صَارَ ثَلاثًا ؟ ، قَالَ : فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ "
| Arabic reference | : Book 16, Hadith 3415 |
Report Error | | Copy ▼