كتاب النكاح
15
نَا أَبُو بَكْرٍ , نَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ , وَأَبُو إِبْرَاهِيمَ الْمُزَنِيُّ , قَالا : عَنِ الشَّافِعِيِّ , قَالَ : " إِذَا أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ أُخْتَانِ خُيِّرَ أَيَّهُمَا شَاءَ , فَإِنِ اخْتَارَ وَاحِدَةً ثَبَتَ نِكَاحُهَا ، وَانْفَسَخَ نِكَاحُ الأُخْرَى , وَسَوَاءٌ كَانَ نَكَحَهُمَا فِي عُقْدَةٍ أَوْ فِي عَقْدٍ "
| Arabic reference | : Book 15, Hadith 3246 |
Report Error | | Copy ▼