كتاب النكاح
15  
نَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ , نَا مَالِكُ بْنُ يَحْيَى , نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ , أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ , وَشُعْبَةُ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , أَنَّهُ قَالَ : " أَرْبَعٌ لا يَجُوزُ فِي بَيْعٍ وَلا نِكَاحٍ : الْمَجْنُونَةُ ، وَالْمَجْذُومَةُ ، وَالْبَرْصَاءُ ، وَالْغَلْفَاءُ "
Arabic reference : Book 15, Hadith 3223