كتاب الحدود والديات وغيره
14
نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ خُشَيْشٍ ، نَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ , نَا وَكِيعٌ , نَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنِ الْفُرَافِصَةِ الْحَنَفِيِّ , قَالَ : مَرُّوا عَلَى الزُّبَيْرِ بِسَارِقٍ فَشَفَعَ لَهُ , فَقَالُوا : يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ، " تَشْفَعُ لِلسَّارِقِ ؟ ، قَالَ : نَعَمْ لا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يُؤْتَ بِهِ الإِمَامُ , فَإِذَا أُتِيَ بِهِ الإِمَامُ فَلا عَفَا اللَّهُ عَنْهُ إِنْ عَفَا عَنْهُ "
| Arabic reference | : Book 14, Hadith 3035 |
Report Error | | Copy ▼