كتاب الحدود والديات وغيره
14  
نَا عُمَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، نَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ , نَا أَبِي , نَا عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ , ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْيَسَعِ , عَنْ جُوَيْبِرٍ , عَنِ الضَّحَّاكِ , عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ , عَنْ عَلِيٍّ , قَالَ : " لا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلا فِي عَشَرَةِ دَرَاهِمَ , وَلا يَكُونُ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ "
Arabic reference : Book 14, Hadith 3020