كتاب الحج
12  
نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ الْقِرْمِيسِينِيُّ , نا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُجَاشِعٍ , نا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ , نا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , نا إِبْرَاهِيمُ الصَّائِغُ , قَالَ : قَالَ نَافِعٌ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فِيامْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ وَلَهَا مَالٌ وَلا يَأْذَنُ لَهَا فِي الْحَجِّ : " لَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْطَلِقَ إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا "
Arabic reference : Book 12, Hadith 2149