كتاب الطهارة
1
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ ، وَعَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ ، قَالا : نا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ , ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ , نا يَحْيَى , عَنْ مُجَالِدٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ : " مَا أُمِرَ فِيهِ بِالْغُسْلِ فَعَلَيْهِ التَّيَمُّمُ وَمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِالْغُسْلِ تُرِكَ "
| Arabic reference | : Book 1, Hadith 619 |
Report Error | | Copy ▼