كتاب الفرائض
28  
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ ، قَالَ مَا لَكَ قَضَاءٌ بَعْدَ قَضَاءِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ مِنْ قَضَاءٍ قَضَى بِهِ مُعَاوِيَةُ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ ، قَالَ : " نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَنَا , كَمَا يَحِلُّ لَنَا النِّكَاحُ فِيهِمْ وَلَا يَحِلُّ لَهُمْ النِّكَاحُ فِينَا "
Arabic reference : Book 28, Hadith 30771