كتاب الحدود
20
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ ، عَنِ امْرَأَةٍ زَنَتْ وَهِيَ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ أَوْ مَجُوسِيَّةٌ , ثُمَّ أَسْلَمَتْ ، فَقَذَفَهَا رَجُلٌ , فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ : " لَيْسَ عَلَى مَنْ قَذَفَهَا حَدٌّ وَلَكِنْ يُنَكَّلُ "
| Arabic reference | : Book 20, Hadith 28380 |
Report Error | | Copy ▼