كتاب الحدود
20  
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : سُئِلَ الْقَاسِمُ عَنْ رَجُلٍ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : يَابْنَ الْخَيَّاطِ , أَوْ يَابْنَ الْحَجَّامِ , أَوْ يَابْنَ الْجَزَّارِ , وَلَيْسَ أَبُوهُ كَذَلِكَ ؟ , فَقَالَ الْقَاسِمُ : " قَدْ أَدْرَكْنَا وَمَا تُقَامُ الْحُدُودُ إلَّا فِي الْقَذْفِ الْبَيِّنِ ، أَوْ فِي النَّفْيِ الْبَيِّنِ "
Arabic reference : Book 20, Hadith 27800