كتاب البيوع والأقضية
12
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُفْيَانَ ، يَقُولُ : " لَوْ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إلَى صَيْرَفِيٍّ بِدِينَارٍ فَصَرَفَهُ عِنْدَهُ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ , فَقَبَضَ الدِّينَارَ , وَلَيْسَ عِنْدَ الصَّيْرَفِيِّ دَرَاهِمُ " ، قَالَ : " إنِ احْتَالَهَا لَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا فَإِنَّ الْبَيْعَ جَائِزٌ , لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ضَمَنَ لِصَاحِبِهِ , وَلَوْ كَانَ عَرَضًا فَسَدَ الْبَيْعُ "
| Arabic reference | : Book 12, Hadith 22797 |
Report Error | | Copy ▼