كتاب البيوع والأقضية
12  
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لا رِبْحَ لِمَالٍ مَضْمُونٍ ، قَالَ : تَفْسِيرُهُ : " الرَّجُلُ يَأْخُذُ مِنَ الرَّجُلِ مَالا مُضَارَبَةً ، وَيَقُولُ : أَضْمَنُ لَكَ ، وَلَكَ نِصْفُ الرِّبْحِ ، أَوْ ثُلُثُهُ
Arabic reference : Book 12, Hadith 22640