كتاب البيوع والأقضية
12
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " لَا رِبْحَ لِمَالٍ مَضْمُونٍ " ، قَالَ : فَسَّرَهَا : " الرَّجُلُ يَأْخُذُ مِنَ الرَّجُلِ مَالًا مُضَارَبَةً وَيَقُولُ : أَضْمَنُ لَكَ وَلَكَ نِصْفُ الرِّبْحِ أَوْ ثُلُثُهُ "
| Arabic reference | : Book 12, Hadith 22636 |
Report Error | | Copy ▼