كتاب البيوع والأقضية
12  
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : أَلَا لَا يُؤْسَرَنَّ أَحَدٌ فِي الْإِسْلَامِ بِشُهُودِ الزُّورِ ، فَإِنَّا لَا نَقْبَلُ إلَّا الْعُدُولَ "
Arabic reference : Book 12, Hadith 22437