كتاب البيوع والأقضية
12  
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ ، قَالَ : " لَا يَنْبَغِي لِقَاضٍ أَنْ يَقْضِيَ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ الْحَقُّ كَمَا يَتَبَيَّنُ اللَّيْلُ عَنِ النَّهَارِ " ، قَالَ : فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَقَالَ : صَدَقَ أَبُو مُوسَى "
Arabic reference : Book 12, Hadith 22361