كتاب البيوع والأقضية
12  
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " لَا يَجُوزُ إقْرَارُ مَمْلُوكٍ بِدَيْنٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَأْذُونًا لَهُ فِي التِّجَارَةِ "
Arabic reference : Book 12, Hadith 22352